ناقش مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام مجلة الشغل، والذي يتضمن منع المناولة وتجريمها مع حماية حقوق المعنيين بإنهاء عقودهم العمل المؤقتة.
تحتفظ النسخة الجديدة من القانون على حقوق العمال الذين تم إنهاء عقودهم خلال الفترة من 6 مارس 2024 وحتى بداية سريان قانون العمل الجديد، حيث ينص على تحويل أي عامل أمضى أكثر من أربع سنوات في المؤسسة الاستفادة إلى عامل رسمي دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.
في حال امتناع المؤسسة عن تسوية وضعية العمال، فإن للعامل الحق في المطالبة بتعويض مالي يعادل أجر شهرين عن كل سنة عمل، على أن لا يقل التعويض عن أجر أربعة أشهر.
يقدم القانون مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمؤسسات الخدمات لتسوية أوضاعها بمقتضيات مجلة الشغل.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 14 مارس 2025.
يستعرض مشروع القانون ما يلي:
- جميع عقود الشغل ستكون غير محددة المدة (CDI).
- يتم منع العقود المؤقتة (CDD) تماما.
- يمكن للمشغل احتساب فترة التجربة بحد أقصى ستة أشهر.
- تعتبر المناولة جريمة قانونية تتعلق بتوظيف عمالة غير مباشرة وتترتب عنها عقوبات مالية.
- تتحول عقود الشغل محددة المدة (CDD) تلقائيا إلى عقود أمام هذا القانون.
- تعتبر إنهاء عقود الشغل من قبل المشغل بداية من 6 مارس 2024 موجبا لترسيم الأجير إذا تجاوزت مدة عمله الأربع سنوات.
- تشمل هذه الإجراءات القطاعين العام والخاص على حد سواء.