استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر هذا اليوم، السبت 8 مارس 2025 بقصر قرطاج، السيد عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية.
وتناول هذا اللقاء مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل المتعلقة بعقود الشغل المحدودة في الزمن والمناولة. وقد استعرض رئيس الجمهورية خلال الاجتماع التنقيحات التي أدت إلى وضعية هشة للعامل التونسي نتيجة لما تم إقراره في التنقيحات السابقة للمجلة سنة 1996.
الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
عقد الشغل هو اتفاقية يلتزم بمقتضاها أحد الطرفين والذي يسمي عاملا أو أجيرا بتقديم خدماته للطرف الآخر، الذي يسمى مؤجرا، وذلك تحت إدارة ومراقبة هذا الأخير وبمقابل أجر.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات.
الفصل 6 ـ 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يبرم عقد الشغل لمدة غير معينة أو لمدة معينة، ويمكن أن يتضمن عقد الشغل لمدة معينة تحديدا لفترة زمنية لتنفيذه أو انتهاء العقد بإنجاز العمل المتفق عليه.
الفصل 6 ـ 3 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يخضع العملة المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدة غير معينة للأحكام القانونية أو التعاقدية المنطبقة عليهم.
الفصل 6 ـ 4 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في حالات محددة مثل القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو الأعمال التي تتطلب زيادة غير عادية في حجم العمل.
الفصل 14 (نقح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).
ينتهي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها أو بإتمام العمل موضوع العقد، بينما ينتهي العقد المبرم لمدة غير معينة بانتهاء أجل الإعلام بإنهاء العمل.
كما يمكن إنهاء العقد برضا الطرفين أو بإرادة أحدهما نتيجة لارتكاب خطأ فادح من الطرف الآخر.
الفصل 14 مكرر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).
يتم الإعلام بإنهاء عقد الشغل لمدة غير معينة برسالة مضمونة الوصول إلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العقد، مما يسمح للعملة بالسعي للحصول على شغل آخر دون أن يؤثر ذلك على أجورهم.