عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث تم مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض الأحكام الخاصة بمجلة الشغل. يتناول المشروع نقاطا حرجة منها منع مناولة اليد العاملة وتجريمها، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العمال الذين أنهت عقودهم.
ينص الباب الثاني من مشروع القانون على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يتيح إبرام عقود بين مؤسسات تؤجر اليد العاملة ومؤسسات مستفيدة.
وفي إطار المقتضيات الجديدة، يعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، مما يعرض كلا من المؤسسة المشغلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وأحكام بالسجن في حالة العود.
تقدر الخطية المالية بـ10 آلاف دينار عن كل شخص يخالف هذه اللوائح، مع مضاعفة الغرامة في حال كانت المخالفة من قبل شخصية معنوية مثل الشركات. ويتحمل المسؤول القانوني للمؤسسة المخالفة المسؤولية شخصيا، حيث قد تصل العقوبة السجنية إلى ما بين ثلاثة وستة أشهر في حالة العود.
بموجب هذه الأحكام، يعتبر جميع العمال الذين كانوا يعملون تحت نظام المناولة موظفين رسميين في المؤسسة المستفيدة اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. كما تحتسب أقدميتهم المكتسبة في إطار المناولة ضمن الأقدمية العامة، شرط أن تكون العلاقة الشغلية متواصلة دون انقطاع يتجاوز السنة.
يذكر أن مشروع القانون سيتم إحالته يوم الجمعة 14 مارس 2025، إلى مجلس نواب الشعب.