أصدرت الدائرة الجناحية الأولى في المحكمة الابتدائية بجندوبة حكما بسجن فتحي العوادي، رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي، لمدة ثلاثة أشهر بجرم النميمة. وقد جاء الحكم طبقا للفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية، حيث جرى تأكيد عدم سماع الدعوى فيما يتجاوز ذلك، كما أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة، علاء الدين العوادي، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
جريمة النميمة تتجلى في نقل الأخبار الكاذبة عن الأفراد، وقد ورد نص تجريمها في الفصول 246 و247 من المجلة الجزائية. فالفصل 246 ينص على أنه إذا ظهر أن ما يفيد النميمة غير مثبت، أو كان الشخص الذي قام بالنميمة غير قادر على إثبات ادعاءاته، فإن ذلك يعتبر جريمة. كما أن النميمة تتطلب أيضا أن تكون المعلومات مسموعة من قبل شخصين أو أكثر.
العقوبات المقررة في القانون التونسي تظهر أن مرتكب القذف يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر، بينما النميمة تعاقب بسنة كاملة وبغرامة. يمكن استنتاج أن المشرع التونسي وضع النميمة تحت نفس الإطار القانوني كجريمة القذف، حيث أن كليهما يمس شرف الأفراد.
يمكن التمييز بين جريمتي النميمة والقذف من حيث الطبيعة، حيث أن القذف يتمثل في الادعاء بأمور تمس شرف أو اعتبار فرد أو هيئة عامة في العلن، بينما النميمة تتعلق بنقل معلومات بطريقة تضر بالفرد المنقول عنه في أوساط محددة.
تشير النصوص القانونية إلى عدم وجود تعريف دقيق للنميمة، وهو ما يثير جدلا حول طبيعتها ومستوى العقوبات المقررة عليها، في ظل وجود ممارسات أخلاقية تحتاج إلى ردع.